ألزمت التعديلات الجديدة التي أدخلت أخيرًا على اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات، الكفيل بأن يبلغ الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب، أو أقرب مركز للشرطة، عن مكفوله الأجنبي الذي ترك العمل لديه لأي سبب من الأسباب، وذلك خلال مهلة لا تجاوز 10 أيام من تاريخ ترك العمل، بدلًا من المهلة التي كان معمولًا بها سابقًا وهي ثلاثة أشهر حسب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973.
وألزمت التعديلات في المادة (67) المكفول بألا يعمل لدى غير كفيله، كما يلتزم الكفيل بألا يستخدم أجنبيًا على غير كفالته من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة - بحسب جريدة الإمارات اليوم.
ووضع قانون دخول وإقامة الأجانب عقوبات على الكفلاء الذين يشغّلون أشخاصًا ليسوا على كفالتهم، إذ تنص المادة رقم 34 مكرر (1) على أنه يعاقب بغرامة 50 ألف درهم كل من استخدم أجنبيًا على غير كفالته، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك، وتكون العقوبة بالحبس والغرامة 50 ألف درهم في حال العودة، ويعاقب الكفيل بالعقوبة المنصوص عليها إذا لم يشغل مكفوله، أو تركه يعمل لدى الغير.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!