نشرت الجريدة الرسمية، قرارا جمهوريا بشأن قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوات المسلحة.
ونص القرار على تعديل المادة الأولي من القانون، بأن يستبدل عبارة أربع سنوات بكلمة سنتين الواردة بالفقرة الثانية من المادة 12 مكررًا من قانون التقاعد والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!