الرأي العام يتساءل كيف تسترد أموال المسئولين ورجال الأعمال بعد تهريبها خارج مصر.
رجال النيابة العامة والقضاء أكدوا علي حق مصر في استعادة هذه الأموال عن طريق الاتفاقيات الدولية، خاصة ان هذه الأموال هي نتيجة لجرائم فساد، حيث ان التعاون القضائي مع كل دول العالم متاح لاستعادة الأموال وتسليم المجرمين الهاربين، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكدت علي حق مصر في استعادة هذه الأموال خاصة انها تتجه لجرائم الرشوة والاختلاس والتبديد والاستيلاء علي المال العام وغسيل الأموال.
وحول قضايا الفساد ومكافحته واسترداد الأموال المنهوبة من مصر والمتمثلة في العقارات خارج البلاد بالدول الأوروبية والخاصة بكبار المسئولين والوزراء الممنوعين من السفر. يقول المستشار هشام الدرندلي رئيس الاستئناف رئيس المكتب بمكتب التعاون الدولي بشأن الجرائم الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بأنه بتاريخ 41 ديسمبر 5002 دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز النفاذ، وقد صدقت مصر علي الاتفاقية بتاريخ 52 فبراير 5002، وقد بلغ عدد الدول المصدقة علي الاتفاقية 841 دولة. ويقصد بالتصديق الإجراء الدولي الذي تقر الدولة بمقتضاه علي المستوي الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة. ويقصد بالدولة الطرف الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت المعاهدة نافذة بالنسبة لها.
ونصت المادة 56 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد علي انه »1- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ما يلزم من تدابير، بما فيها التدابير التشريعية والإدارية، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضي هذه الاتفاقية 2- يجوز لكل دولة طرف ان تعتمد تدابير أكثر صرامة أو شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته«.
مكافحة الفساد
وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أول اتفاقية دولية معنية بمكافحة الفساد، حيث تعد أول وثيقة دولية تتضمن مواد متخصصة في مجال استرداد الموجودات فأحد أهم أهداف الاتفاقية هو إعادة عوائد جرائم الفساد إلي دولها الأصلية وتضع الاتفاقية عددا من الترتيبات التي يمكن للدول الاستعانة بها في طلب استرداد عائدات جرائم الفساد من خلال المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي بهدف عدم إتاحة أية ملاذ آمن للفاسدين.
كما نصت المادة 44/1 علي انه »تنطبق هذه المادة علي الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب شريطة أن يكون الجرم الذي يلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضي القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب«. ونصت الفقرة الخامسة من ذات المادة علي انه »إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بمعاهدة، طلب تسليم من دولة طرف أخري لا ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها ان تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة«.
أما بشأن العائدات الإجرامية فد نص الفصل الثالث علي حق الدولة التي تم تهريب الموجودات منها علي أن تطلب إعادتها مرة أخري إذا كان ما تم اختلاسه كان بناء علي جريمة من الجرائم الواردة في الاتفاقية. لذلك فإنه حتي يمكن إرسال طلب استرداد موجودات أو تسليم متهم يجب أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم من ضمن الجرائم الواردة في الاتفاقية.
كما ان الفصل الثالث من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يشتمل علي جميع الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية وهي رشوة الموظفين العموميين والرشوة في مجال القطاع الخاص ورشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية واختلاس الممتلكات وتبديدها وتسريبها بأي صورة من الصور وغسل العائدات الإجرامية وإعاقة سير العدالة إلي جانب استغلال النفوذ والكسب غير المشروع والتستر علي عمليات الفساد.
لذلك فإنه ولما كانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تشتمل علي بعض الجرائم دون البعض الآخر وحرصا علي عدم إفلات أي من المتهمين بالأموال التي تحصلوا عليها بالمخالفة لأحكام القانون وحرصا علي التمكن من رصد تلك الأموال والتحفظ عليها لدي الدول الأخري تمهيدا لاستردادها فإنه يجب الأخذ في الاعتبار عند إجراء التحقيقات سماع الشهود وتوجيه الاتهامات والإحالة للمحاكمة الجنائية ان تستوفي النيابة العامة أركان الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأن تكون الجريمة المنسوبة للمتهم من ضمن الجرائم المشمولة في الاتفاقية حتي وإن كان ذلك الاتهام هو الاتهام الأخف في العقوبة حتي يمكن إعداد طلب تسليم أو استرداد موجودات استنادا إلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!