آخر الأخباراخبار مصر › مشروع قانون .. حظر توثيق عقد الزواج لمن دون الـ18

صورة الخبر: قانون الأحوال المدنية
قانون الأحوال المدنية


نظم قانون الأحوال المدنية لسنة 1994 وفقا لآخر تعديلاته لـ 2018، آليات تعامل المواطنين مع مصلحة الأحوال المدنية، وذلك في حالات توثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة، علاوة على تحديده شروط سريان البطاقة الشخصية ، والسن القانونية لصدورها باعتبارها المستند الرسمي بالنسبة لملايين المواطنين من أجل إثبات هويتهم، كما أولى القانون عناية بالغة بمناقشة أوضاع المقيمين بالخارج في حالة طلباتهم بالحصول عليها.


حظر توثيق عقد الزواج لمن دون الـ 18 عاما
حظر القانون توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين، حيث تنص المادة 31 مكررًا، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة.

و يشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، و يعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

وطبقا للقانون، تلزم أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد الوقائع التي صدر بشأنها أحكام نهائية في مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطلان أو الفسخ، وأن تدرج هذه الوقائع في الإخطار الأسبوعي الذي يرسل إلى قسم السجل المدني في شأن وقائع الزواج والطلاق.


عقوبة زواج القاصرات
نصت المادة 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».

وتشدد العقوبة بالسجن على المأذونين فى قانون العقوبات، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية؛ ويمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة؛ إذ يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي، ثم التصادق على الزواج، بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.

كما نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، على أنه: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية.



بعد موافقة الحكومة.. تشريع جديد يعاقب المتسبب في زواج الأطفال أقل من 18 عاما
جدير بالذكر أن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، حيث يأتي مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، للحد من هذه الظاهرة السلبية.

و وفقا لمشروع القانون الجديد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على مشروع قانون .. حظر توثيق عقد الزواج لمن دون الـ18

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
69116

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

تابع وشارك ثورة 25 يناير على صفحتك في فيسبوك وتويتر الآن:

أخبار مصر الأكثر قراءة

كل الوقت
30 يوم
7 أيام