آخر الأخباراخبار مصر › قانون لـ"مكافحة زواج الأطفال" .. تصل للحبس 5 سنوات

صورة الخبر: مكافحة زواج الأطفال
مكافحة زواج الأطفال


تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع قانون "مكافحة زواج الأطفال".

وذكرت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن تقرير البنك الدولي والمركز الدولي لبحوث المرأة، قال إن البلدان النامية ستخسر بسبب زواج الأطفال تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، ومع منع زواج القاصرات تكون هناك آثار إيجابية كبيرة خاصة بالتحصيل العلمي للفتيات وأطفالهن في المستقبل، وسيسهم الأمر في إنجاب المرأة عدد أقل من الأطفال، وهو ما سيزيد من دخلها المتوقع ومستوى رفاهية الأسرة.

ولفتت النائبة، الى أن زواج الأطفال أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر، وينتج عنها المشكلات عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم وزواج الأطفال، مشيرة إلي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن في آخر مسح ديموغرافي صحي، إن 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاما متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية "البحر الأحمر وسيناء ومطروح وأسوان" أقل نسبة في زواج الأطفال.

وجاء مشروع القانون المقدم في 18 مادة ، وينص علي :
المادة الأولي:
تسري أحكام القانون علي جميع المصريين المسلمين وغير المسلمين بغض النظر عن الدين أو الملة أو الطائفة.
المادة الثانية:
علي رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية أن يفصل في القضايا المنظورة أمامه بمقتضي هذا القانون.
المادة الثالثة:
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون
المادة الرابعة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره
مواد القانون
مادة (1)
تعريف الطفل: هو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية طبقًا لشهادة الميلاد ا?و بطاقة الرقم القومي ا?و جواز السفر ولا يعتد با?ي طريقة ا?خرى في ا?ثبات سن الطفل.
مادة (2)
يقصد بكلمة زواج في ا?حكام هذا القانون كل عقد ا?و وثيقة داله على وقوع الارتباط بين ذكر وا?نثى سواء تم بمعرفة الما?ذون الشرعي , ا?و محام , ا?و موثق ، ا?و حتي تم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود ا?ي فرد مما سبق.
مادة (3)
ا?هلية الزواج للرجل ا?و المرا?ة تكون فور ا?تمام ثمانية عشرة سنة ميلادية. ولا يجوز با?ي حال من الأحوال خطبة ا?و زواج الأطفال بما يتضمنه ذلك من جميع مظاهر الإعداد ا?و التحضير ا?و الاتفاق ا?و ا?عطاء الوعود بالزواج ويتم اعتبار تلك الأعراف تحايلاً علي نص القانون, كما يعاقب كل من يشارك فيها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات , وبغرامة لا تقل عن 100 الف جنية ولا تزيد عن 200 الف جنية .
مادة (4)
مع عدم الإخلال با?ية عقوبة ا?شد في قانون العقوبات ا?و في ا?ي قانون ا?خر, يعاقب بالجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
مادة (5)
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ماي?ة ا?لف جنية ولا تزيد عن ماي?تي ا?لف جنيه, كل من زوج ا?و شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج, ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم ا?و بمضي الوقت, ولا يستفيد مرتكبيها من ا?حكام السقوط الخاصة بسقوط العقوبة ا?و ا?حكام انقضاء الدعوي الجناي?ية بمضي المدة المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجناي?ية .
مادة (6)
يُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في ا?جراءات الزواج ا?و تحرير وثيقة رسمية ا?و عرفية تثبت الزواج سواء كان موثق ا?و محرر عقود ا?و محام أو مأذون, وكذا ا?ولياء ا?مر الطفل ا?و من لهم الولاية ا?و الوصاية عليه .
مادة (7)
لا يُعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال ا?و برضاء المسي?ول عنه ا?و ولي ا?مره, وفي حالة ما ا?ذا تم الزواج باستخدام ا?ية وسيلة من الوساي?ل المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون 64 لسنة 2010 يعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (8)
تُعد وقاي?ع التصادق علي عقود الزواج اللاحقة علي صدور هذا القانون وسريانه جريمة تامة تا?خذ ذات ا?حكام الجريمة الأصلية.
مادة (9)
يُعاقب بالأشغال الشاقة المو?قتة كل من استعمل القوة ا?و التهديد ا?و قدم عطية ا?و مزية من ا?ي نوع ا?و وعد بشيء من ذلك لإغراء الطفل وحمله علي الزواج, وتستحق ذات العقوبة لكل من ساهم في هذا عن طريق تقديم شهادات طبية ا?و ا?ثبات شخصية مزور ا?و ا?ي معلومات غير صحيحة كانت سببًا في وقوع الجريمة .
مادة (10)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ا?لف جنيه ولا تزيد عن 100 ا?لف جنيه كل من ا?خفى ا?حد الجناة ا?و الوثاي?ق ا?و الأموال المتحصلة من ا?ي من الجراي?م المنصوص عليها في هذا القانون ا?و تعامل فيها , ا?و ا?خفى ا?ياً من معالم الجريمة ا?و ا?دواتها مع علمه بذلك.
مادة (11)
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن 50 ا?لف جنيه ولا تزيد عن 100 ا?لف جنيه كل من ا?فصح ا?و كشف عن هوية المجنى عليه ا?و الشاهد ا?و المُبلغ , في ا?ي مرحلة من مراحل نظر الدعوى وبعد صدور الحكم فيها, وبما يعرضهم للخطر , ا?و يصيبهم بالضرر, ا?و سهل اتصال الجناة به, ا?و ا?مد المجني عليه بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به ا?و الإخلال بسلامته البدنية ا?و النفسية ا?و العقلية, وفي كافة الأحوال لا يجوز نشر ا?ي ا?خبار تتعلق بتلك الوقاي?ع ا?لا في ا?طار توجيهات سلطات التحقيق المختصة وبعد الحصول علي موافقتها في هذا الصدد.
مادة (12)
يُعاقب ا?ولياء ا?مر الطفل ا?و من لهم الولاية ا?و الوصاية عليه ا?و من كان مسي?ولاً عن ملاحظته ا?و تربيته ا?و من له السلطة عليه بضعف العقوبات المقررة, وتزاد قيمة الغرامة المنصوص عليها للضعف بحديها الأدنى والأقصى.
مادة (13)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة ا?شهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة ا?لاف جنيه ولا تتجاوز عشرون ا?لف جنيه , كل من علم بارتكاب ا?ي من الجراي?م المنصوص عليها في هذا القانون ا?و بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك, فا?ذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة ا?خلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
مادة (14)
ا?ذا بادر ا?حد الجناة با?بلاغ ا?ي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها , تقضى المحكمة با?عفاي?ه من العقوبة ا?ذا ا?دى ا?بلاغه ا?لى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة , وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية ا?ذا حصل الإخبار بعد علم السلطات بالجريمة وا?دى ا?لى كشف باقي الجناة و ضبطهم و ضبط الأموال والمستندات المتحصلة منها.
مادة (15)
يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال ا?و الأمتعة ا?و وساي?ل النقل ا?و الأدوات المتحصلة من ا?ي من الجراي?م المنصوص عليها في هذا القانون , ا?و التي استعملت في ارتكابها , مع عدم الإخلاء بحقوق الغير حسن النية, كما تو?ول كافة الغرامات والمصادرات والأموال ساي?لةً كانت ا?و منقولات ا?و ا?دوات من متحصلات هذه الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون ا?لى صندوق رعاية الطفولة و الأمومة المنصوص عليه بالمادة (144) مكرر (ا?) بالقانون 12 لسنة 1996 والمضافة بالقانون 126 لسنة 2008.
مادة (16)
مع عدم الإخلال با?حكام المادتين (71 و 72) من قانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض ا?وضاع وا?جراءات التقاضي في مساي?ل الأحوال الشخصية, يكون للقاضي ا?ن يضع الطفل في دور رعاية ا?و في ولاية ا?حد ا?قرباي?ه حتي يتم السن القانونية.

مادة (17)
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ماي?ة ا?لف جنية ولا تزيد عن ماي?تي ا?لف جنية, كل من روج ودعا لزواج الأطفال با?ي وسيلة.

مادة (18)
تنشأ دائرة أو أكثر بمحكمة الأسرة تختص بالنظر في القضايا بمقتضي هذا القانون.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على قانون لـ"مكافحة زواج الأطفال" .. تصل للحبس 5 سنوات

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
89593

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

تابع وشارك ثورة 25 يناير على صفحتك في فيسبوك وتويتر الآن:

أخبار مصر الأكثر قراءة

كل الوقت
30 يوم
7 أيام