آخر الأخباراخبار مصر › ما العقوبة القانونية المتوقعة لـ أحمد أبو النصر «طبيب الكركمين»؟

صورة الخبر: طبيب الكركمين
طبيب الكركمين


لطرحه أغذية ونباتات مغشوشة ومستحضرات ومستلزمات طبية للبيع، لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمه بذلك، وفتحه مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية دون ترخيص، قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أن تصدر حكمها على المتهم أحمد أبو النصر “طبيب الكركمين” بتهمة انتحال صفة طبيب والترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون.

وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.

وقدمت النيابة العامة المتهم أحمد أبو النصر -هاربًا- وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الماضي ، لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.

كما أنشىء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك ) ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح، وجُنح أخرى.


عقوبة مزاولة مهنة الطب بالمخالفة


نصت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه (مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود) ".

و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا".
عقوبة النصب على المواطنين

وفقا للمادة 336 تنص على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".


عقوبة الترويج لبيع أدوية غير مرخصة


نصت العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941م، بشأن جرائم قمع الغش والتدليس على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

المصدر: https://www.elbalad.news/5219894

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على ما العقوبة القانونية المتوقعة لـ أحمد أبو النصر «طبيب الكركمين»؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
76660

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

تابع وشارك ثورة 25 يناير على صفحتك في فيسبوك وتويتر الآن:

أخبار مصر الأكثر قراءة

كل الوقت
30 يوم
7 أيام