قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، بقبول الدعوى رقم 248 لسنة 30 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص المادة (276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، من قصر الدليل الذى يُقبل ويكون حجة على المتهم فى جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم.
وكانت هذه المادة تنص على أن " الأدلة التى تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى، رئيس المكتب الفنى ، أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًّا لسلطة الاتهام، وللمحكمة الجنائية، فى تحرى أركان جريمة شريك الزوجة الزانية، وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة، متى وجُدِ فى منزل مسلم، بما مؤداه - بدلالة مفهوم المخالفة - أن يكون ارتكابه الإثم فى منزل غير المسلم غير منتج فى إقامة الدليل على ارتكاب الجريمة عينها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!