آخر الأخباراخبار مصر › قانونيون يجيبون | كل ما تريد معرفته عن قرار النائب العام بشأن قضية فتاة العياط

صورة الخبر: فتاة العياط
فتاة العياط


حالة من السعادة ممزوجة بالشغف تجتاح السوشيال ميديا بعد قرار النائب العام الصادر أمس في القضية المعروفة إعلاميا بـ فتاة العياط والذي جاء فيه بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" قبل أميرة أحمد مرزوق، "فتاة العياط"، لعدم الجناية، لوجودها فى حالة دفاع شرعى عن عرضها.

واستقبل موقع صدى البلد العديد من التساؤلات حول القرار.

الخبراء القانونيون أكدوا أنه أمر قضائي تصدره سلطة التحقيق لتقرر عدم وجود مقتضى لإقامة الدعوى الجنائية لأى سبب من الأسباب التى بينها القانون.

أقرأ ايضًا.. البرلمان يوجه رسالة للنائب العام بعد قراره بشأن فتاة العياط

وقال حسام الجعفرى الخبير القانونى إن المادة ٢٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية نصت (إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أن تصدر أمرًا بذلك ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التى بنى عليها ) ويعتبر تسبيب الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى يعد بمثابة ضمانة لحسن سير العدالة وهو وسيلة لتريث المحقق في تمحيص وقائع الدعوى وتطبيق صحيح القانون، ويجوز اصدار الامر من قاضي التحقيق او النيابه العامة.

ونصت المادة (١٥٤) إجراءات جنائية (إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية يصدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى )، وبالنسبة للأمر الصادر من النيابة العامة فلم يقيد النص أسبابه بأى قيد (إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك) فلها أن تصدر الأمر لأسباب قانونية وموضوعية وكذلك لها أن تأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بسبب موضوعى خاص بها وهو مجرد عدم الأهمية مع أن الواقعة تخضع للعقاب قانونا.

أقرأ ايضًا.. حاول اغتصابها فقتلته وتحولت لقضية رأى عام.. 121 يوما تسرد معاناة فتاة العياط
وأوضح: ان توافر الأسباب القانونية التى يبنى عليها الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إذا رأى المحقق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أى لا تشكل جناية ولا جنحة ولا مخالفة، ويعبير المشرع بأن (الواقعة لا يعاقب عليها القانون) في المادة ١٥٤.

وتابع: الإجراءات تتسع لتشمل، توافر أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية، توافر أحد أسباب الإباحة، وتوافر أحد موانع المسئولية، توافر أحد موانع العقاب، وأسباب الإباحة عبارة عن ظروف مادية تطرأ وقت ارتكاب الجريمة فترفع عنها الصفة الإجرامية فرغم قيام الجريمة ركنيها المادى والمعنوى ثم رابطة السببية لكن ارتكاب الفعل في ظل هذه الظروف من شأنه إباحة الجريمة وعدم مسئولية مرتكبها فالمشرع يرى في ذلك تحقيق مصلحة أولى بالرعاية من مصلحة توقيع العقاب على الجريمة، لذلك أسباب الإباحة تقررها نصوص قانونية تعد استثناء على نصوص الجريمة.

وقال انه يتم تجريد الصفة غير المشروعة على الفعل الإجرامى فتجعله مباحا لا عقاب عليه مما ينتج أثر إجرائى يتمثل في وجوب وقف تحريك الدعوى تجاه المتهم ومن ثم إذا كانت الدعوى مطروحة أمام المحقق وثبت له توافر أحد أسباب الإباحة فعليه التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى فعليه أولا التحقيق من قيام أحد أسباب الإباحة وبعد ذلك التحقق من شروطه.

واضاف: ان اسباب الإباحة ثلاثه هى الدفاع الشرعى، واستعمال الحق، وأداء الواجب، والآثار القانونية المترتبة على الامر بالأوجه لاقامه الدعوي الجنائية، الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بل يوقف السير في إجراءات الدعوى بحالتها فإذا ما ظهرت أدلة جديدة أو إذا ألغى الأمر من الجهة المرفوع إليها الطعن أو من النائب العام تغيرت حالة الدعوى وجاز العودة إلى السير في إجراءاتها .وكذلك يترتب على صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أثر آخر يتمثل في ضرورة الإفراج عن المتهم الصادر الأمر لصالحه متى كان محبوسا احتياطيا.

وحدد المشرع بعض الإجراءات للرقابة على سلطة التحقيق وما تصدره من أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيث أجاز إلغاء هذا الأمر من النائب العام خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره إذا كان صادر من النيابة العامة، وكذلك أجاز الطعن في هذا الأمر بالاستئناف سواء كان صادرا من النيابة العامة أو قاضى التحقيق ويكون لكل ذي مصلحة في الطعن مباشرته، حيث نصت المادة ٢١١إجراءات جنائية أن (للنائب العام أن يلغى الأمر بألا وجه في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المدفوع في هذا الأمر )

وقال: ان الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد علي اعتدائه انما شرع لرد العدوان وشروطه، فشروط الاعتداء، وجود خطر بارتكاب جريمه، وان تكون الجريمة من الجرائم الواقعة على النفس او على المال، وان يكون الخطر حال ولا يجوز دفعه بالإلتجاء الى السلطات العامة، اما شروط الدفاع ان يكون لازم لدفع الإعتداء، وان يكون متناسبا مع الاعتداء ,

ويشترط لقيام حق الدفاع الشرعي ان يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر على نفسه او ماله او على غيره او ماله وان يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول ويشترط ايضا وقوع فعل ايجابي يخشى منه المتهم وقوع من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولابد ايضا ان يكون الدفاع لازما ومناسبا حيث نصت الماده ٢٤٥ من قانون العقوبات ( لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره او اصابه بجراح او ضربه اثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه او ماله او عن نفس غيره او ماله )، أما الاثار المترتبة على توافر حاله من حالات الدفاع الشرعي يترتب على توافر وتحقيق الشروط الازمه للدفاع الشرعي ان يصبح فعل المدافع مباحا، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط ، وخاصة شرط التناسب بين الفعلين فان العمل لا يكون مباحا ويدخل في دائرة التجريم.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على قانونيون يجيبون | كل ما تريد معرفته عن قرار النائب العام بشأن قضية فتاة العياط

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
58741

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

تابع وشارك ثورة 25 يناير على صفحتك في فيسبوك وتويتر الآن:

أخبار مصر الأكثر قراءة

كل الوقت
30 يوم
7 أيام