نشرت الجريدة الرسمية اليوم، اللائحة التنفيذية لقانون العمل بالمستشفيات الجامعية، والتي تنظم متطلبات وإجراءات إنشاء وتقييم المستشفيات الجامعية.
ونصت اللائحة على أن يرفع طلب إنشاء المستشفى الجامعي إلى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من عميد كلية الطب أو المعهد بناء على موافقة مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مشفوعا بالمستندات والدراسات التالية: الموافقة المبدئية لمجلس الجامعة على إنشاء المستشفى، واسم المستشفى والتخصصات التي يشتمل عليها، والموارد البشرية المتوفرة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، ودراسة تفصيلية تتنازل موقع المستشفى ومدى ملاءمته ومراحل إنشائه، وتصور وافي للمباني اللازمة لحسن ادائها لرسالتها والرسومات الهندسية لتلك المباني وفقا للكود المصري المعتمد للمستشفيات الجامعية ، ودراسة جدوى تتضمن الوضع المالي المرتقب للمستشفى ومواردها ومصروفاتها، والتاريخ المقترح لبدء العمل بالمستشفى.
ويشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجنة فنية من بين أعضائه، ومن غيرهم من ذوي الخبرة اللازمة لفحص طلب إنشاء المستشفى الجامعي، وتلتزم اللجنة بتقديم تقرير بنتائج أعمالها للمجلس خلال شهر على الأكثر من تاريخ إحالة الطلب إليها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!