آخر الأخباراخبار مصر › المنع من المزاولة والشطب من الجداول عقوبة مخالفة الصحفيين لآداب المهنة

صورة الخبر: نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين


حدد القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين ، عقوبة مخالفة الواجبات المنصوص عليها فى القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي بما يتنافى مع قواعد أداب المهنة .


حيث نصت المادة 77 من القانون على العقوبات التأديبية و التى جاءت كالاتى :

- الإنذار

- الغرامة بما لا تتجاوز عشرين جنيها و تدفع لصندوق المعاشات والإعانات

-المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة

-شطب الاسم من جدول النقابة و لا يترتب على شطب الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.

كما نصت المادة 78 على أنه يترتب على منع الصحفى من مزاولة المهنة نقل اسمه الى جدول غير المشتغلين وأنه لا يجوز لصحفى الممنوع من مزاولة المهنة القيام بأى عمل من أعمال الصحافة ، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة .

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على المنع من المزاولة والشطب من الجداول عقوبة مخالفة الصحفيين لآداب المهنة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
13367

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

تابع وشارك ثورة 25 يناير على صفحتك في فيسبوك وتويتر الآن:

أخبار مصر الأكثر قراءة

كل الوقت
30 يوم
7 أيام