آخر الأخباراخبار المسلمين › الإفتاء توضح الحكمة من التفاوت بين نصيب الذكر والأنثى في الميراث

صورة الخبر: دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية


أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الحكمة من التفاوت بين نصيب الذكر والأنثى، هي أن الذكر «الأخ» مكلف بإعالة أسرة (زوجه - وأولاده)، بينما الأنثـى (أخته) ليست مكلفة بإعالة غيرها بل إعالتها مع أولادها فريضة على الذكر المقترن بها (زوجها إن كان موجودًا أو وليها).

وقالت الدار في فتوى لها: «فهي - مع هذا النقص في ميراثها - بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازًا منه في الميراث؛ فميراثها (مع إعفائها من الإنفاق الواجب) هو ذمة مالية خالصة ومدخرة، لجبر الاستضعاف الأنثوى، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات، وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين».

وأشارت إلى أن الرجل عليه أعباء مالية وهي: في بداية حياته الزوجية وارتباطه بزوجته، فيدفع المهر، يقول تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا» [النساء: 4]، والمهر التزام مالي يدفعه الرجل للمرأة من تشريعات بداية الحياة الزوجية.

وألمحت إلى أن الرجل بعد الزواج ينفق على المرأة؛ وإن كانت تمتلك من الأموال ما لا يمتلكه هو، فليس من حقه أن يطالبها بالنفقة على نفسها فضلًا عن أن يطالبها بالنفقة عليه.

واستكملت: أن الرجل مكلف كذلك بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه، أو امتدادًا له، أو عاصبـًا من عصبته.

ونبهت على أن المسلمين يؤمنون بثوابت راسخة بأن الله سبحانه حَكَمٌ عَدْلٌ، وعدله مطلق، وليس في شرعه ظُلْمٌ لبشر أو لأي أحد من خلقه، كما قال تعالى: «وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا» [الكهف: 19] ، وقال: «وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلًا» [الإسراء: 72]، وقال: «وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ» [الحج: 10]، وقال: «فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ» [العنكبوت: 40].

ولفتت الإفتاء إلى أن الفروق في أنصبة المواريث هي أساس قضية المواريث في الفقه الإسلامي، ولا تختلف الأنصبة في المواريث طبقًا للنوع؛ وإنما تختلف الأنصبة طبقًا لثلاثة معايير: الأول: درجة القرابة بين الوَارِث والمُوَرِّث: ذكرًا كان أو أنثى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث؛ دونما اعتبار لجنس الوارثين، فترى البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها (وهي أنثى)، بينما يرث أبوها ربع التركة (وهو ذكر) وذلك لأن الابنة أقرب من الزوج؛ فزاد الميراث لهذا السبب.
وأضافت: الثاني: موقع الجيل الوارث: فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها، بل تصبح أعباؤها - عادة - مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه - وكلتاهما أنثى - وترث بنت المتوفى أكثر من أبيه كذلك في حالة وجود أخ لها مثلًا.

وتابعت: الثالث: العبء المالي: وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتًا بين الذكر والأنثى، لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أي ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها، بل ربما كان العكس هو الصحيح.

ونوهت إلى أنه في حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في العاملين الأولين (درجة القرابة، وموقع الجيل) - مثل أولاد المتوفَّى ، ذكورًا وإناثًا - يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث؛ ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على الإفتاء توضح الحكمة من التفاوت بين نصيب الذكر والأنثى في الميراث

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
94854

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

تابع وشارك ثورة 25 يناير على صفحتك في فيسبوك وتويتر الآن:

أخبار مصر الأكثر قراءة

كل الوقت
30 يوم
7 أيام