قال الشيخ الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للرجل أن يفوض زوجته في أن تطلق نفسها، ولكن عليه أن يفكر في الأمر جيدًا لأن النساء يتصرفن بعواطفهن.
وأوضح «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تطليق الزوجة لنفسها؟»، أن الفقهاء اتفقوا على جواز تفويض الطلاق للزوجة، فإذا فوض الزوج زوجتَه أن تطلق نفسها منه فطلقت نفسها منه وقع طلاقها.
وأشار إلى أن الفقهاء استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمّا نزل قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا» (سورة الأحزاب: 28-29).
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!