أكد مصدر قضائي رفيع المستوى بالمحكمة الإدارية العليا، أن سبب صدور حكم بعدم قبول دعوى حل الأحزاب الدينية وهى الحرية والعدالة، والفضيلة، والأصالة، والبناء والتنمية، والنور، وتصفية أموالها، لرفعها من غير ذي صفة .
وقال في تصريحات خاصة أن صاحب الصفة الوحيد في حل أي حزب سياسي هو رئيس لجنة شئون الأحزاب بعد إتباع الإجراءات المشار إليها في المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة 1977 في شأن نظام الأحزاب السياسية .
ونفى أن ما نشرته بعض المواقع الالكترونية بأن المحكمة الإدارية العليا رفضت حل الأحزاب الدينية والترويج وذلك لأن المشرع حدد شروطاً إجرائية سابقة على تقديم طلب الحل المشار إليه، وهى أولاً: أن يجرى النائب العام تحقيقاً حول ما نسب إلى الحزب المطلوب حله، والتحقيق بصفة عامة يعنى الفحص والبحث والتقصي الموضوعي المحايد والنزيه لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة ونسبتها إلى الحزب، وذلك لتبيان وجه الحق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!