آخر الأخباراخبار مصر › حيثيات حكم إعدام المتهمين بـ«اقتحام قسم كرداسة»: الشعب ثار على جماعة إرهابية كانت تحكمه

صورة الخبر: اقتحام قسم كرداسة
اقتحام قسم كرداسة

أطلقوا النيران على الشرطة انتقاماً من بيان القوات المسلحة بالانحياز لإرادة الشعب وعزل الرئيس انتهت صلاحيته
كل من تواجد في التجمهر الإجرامي مسئول عما تم اقترافه من جنايات القتل العمد والشروع فيه

حصلت "الشروق" على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، في قضية "أحداث اقتحام قسم كرادسة" التي عوقب فيها 22 من بينهم 6 هاربين، متهما من الإخوان المسلمين بالإعدام، والسجن 10 سنوات لحدث، في الأحداث التي وقعت يوم 5 يوليو 2013.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأمانة سر أحمد صبحي.

قالت الحيثيات إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى والتحقيقات وما شهد به شهود الإثبات بجلسة المحاكمة، ولا تعول على إنكار المتهمين لمجافاتهم لهذه الأدلة وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من عقوبة الاتهام، والذي تردوا فيه.

وأضافت الحيثيات أن قرار إحالة أوراق المتهمين عدا المتهم عصفور عبد العزيز العدس حال كونه حدثاً إلى فضيلة الدكتور مفتي جمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في الدعوى، جاء به أن ما كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت قبل المتهمين عدا المتهم الحدث بالطرق المعتبرة قانوناً ولم تظهر بالأوراق شبهة تدراً جريمتهم وكان جزاؤهم الإعدام حدا لقتلهم وآخرون مجهولون المجني عليه هاني محمود إبراهيم عبد اللطيف وسعيهم في الأرض فساداً جزاءً وفاقا.

وأن تقرير المفتى جاء فيه إنه بعد العرض لم تظهر في الأوراق شبهة درء القصاص عن المتهمين عبدالسلام محمد زكي بشندي "هارب"، محمد محمد زكي بشندي "هارب"، أشرف محمد علي عيسى أبوحجازة "هارب"، محمد نصر الدين فرج الغزلاني" هارب"، عاطف شحات عبدالله الجندي" هارب"، أحمد محمود سلامة القزاز "هارب"، ونجاح محمد مبروك الطاهر، محمد سعيد فرج سعد، نصر إبراهيم علي الغزلاني، سعيد يوسف عبدالسلام صالح، محمد علي الصيفي، مصطفى عبدالمنعم يوسف الشناويهي، عبدالسلام فتحي عبدالسلام عبدالعزيز، أمير محمد رضوان خليفة، علاء الدين محمد السيد سالمان، جمال محمد إمبابي إسماعيل، خالد محمد عبدالحميد عوض، علي عبدالمنجي علي الصابر، محمد جمال زيدان حسن السباع، محمود أبوالحديد السيد محمد، علاء ربيع معوض أحمد الكفراوي، محمد حسنين عبدالعظيم الطيار.

ورداً على الدفع ببطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محام مع المتهم أثناء استجواب النيابة العامة لهم طبقاً لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه مردود عليه من الثابت باستهلال التحقيقات وما أثبتته النيابة العامة بمحضر استجواب أي من المتهمين الحاضرين من أنها لم تشرع في استجواب أي منهم إلا بعد أن أرسلت إلى نقابة المحامين بالمكان الذي يتم فيه التحقيق ولم يتيسر حضور أي محام ليتم الاستجواب في حضوره بالإضافة إلى انتفاء تواجد أي من المحامين للحضور مع المتهمين إبان استجوابهم وكانت حالة السرعة استجلاء الحقيقة والخشية من ضياع الأدلة هي المسيطرة في هذا الوقت والأحداث في بؤرتها ومن ثم يقتضي وصف البطلان عن إجراءات استجواب المتهمين ومن ثم لا تلقي المحكمة بالاً لهذا الدفع ولا تعول عليه.
وأشارت إلى أن الدفع ببطلان التحريات التي أجراها جهاز الأمن الوطني بمقولة أن القرار الوزاري بإنشائه لم ينشر بالجريدة الرسمية فإنه مردود عليه بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرارات الإدارية لا تبطل بعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لإغفال هذا العيب وهو مجرد محض إجراءات لا تعدو أن تكون تسجيلاً لما تم فعلاً وكان الأصل أن القرار الإداري يصح ونتج أثره القانوني بمجرد توقيعه من السلطة المنوط بها إصداره.

ورداً على الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسرية الجلسات ذلك بالمخالفة لنصوص المواد 171 من الدستور والمادة 268 إجراءات جنائية والمادة 18 من قانون السلطة القضائية فإنه دفع أثاره الدفاع كي يدرأ الشرعية الإجرائية عن محاكمة المتهمين سيما وأن الأصل في الإجراءات هو الصحة ولم يثبت بالأوراق، انعقاد المحاكمة بجلسة سرية فضلاً عن حضور المحامين ورجال الاعلام وبدون تمييز للمركز القانوني فضلاً عن أن المحكمة لم تمنع أحداً من حضور الجلسات ومن ثم فإن مجادلة الدفاع في هذا المقام لا تعدو كونها محاضرة من الدفاع لم تجد لها سنداً من الواقع أو القانون ومن ثم تضرب عنه المحكمة صفحاً.

ورداً عما قدمه الدفاع من حوافظ للمستندات للتدليل على تواجد بعض المتهمين في أماكن أخرى وقت حدوث الأحداث أو عدول الشهود عن شهاداتهم فإنه مردود بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة ألا تعول على ما دلت عليه المستندات الرسمية بما يخالف عقيدة المحكمة واطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى إهدار ما حملته المستندات المقدمة من الدفاع بحسبانها من قبيل اصطناع دليل في الدعوى يمكن المتهمين من الإفلات بفعلتهم ومن ثم ترفضه المحكمة.

ورداً على الدفع ببطلان أمر إحالة المتهمين للمحاكمة نظراً لحجية الأثر العيني للقرار الصادر من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى بالنسبة لأربعة وعشرين متهما بما يرتب اثر الدفع بالنسبة لباقي المتهمين، بأن ما صدر من النيابة العامة بعد استبعاد عدد من المتهمين من قائمة الاتهام لا يعدو كونه قراراً باستبعاد هؤلاء المتهمين لعدم توافر أدلة الثبوت بالنسبة لهم ومن ثم يعد هذا القرار ذو اثر شخصي لمن تم استبعاده، فضلاً عن فشل الدفاع في بيان الأثر العيني لهذا الأمر فلم تصرح النيابة العامة بانعدام الواقعة أصلا أو عدم تصور حدوث الواقعة المطروحة ومن ثم فإن المحكمة تلتف عن هذا الدفع.

وأردفت إلى أنه لما كان ذلك وكان ما استقر في يقين المحكمة وظفر بقناعتها طبقاً لما استبان بالتقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه والتي أحدثها سلاح ناري وأن المتهمين تسلحوا بأسلحة وتعدوا بها علي قوات الأمن بما يفصح بجلاء عن اقتناع المتهمين بالقتل لاستخدامهم هذه الأسلحة القاتلة بطبيعتها بصوره تفيد عزمهم علي انتزاع الحياة من جسد المجني عليه.

وأكدت المحكمة أن أدلة الثبوت القولية جرت بأن المتهمين كانوا محرزين أسلحة نارية بالمخالفة للقانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخيرة وتعديلاته حال كونها لا يجوز الترخيص بحملها أو حيازتها أو إحرازها وأسلحة نارية مششخنة "مسدسات" وغير مششخنة "فرد خرطوش" وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام وتعاقبهم المحكمة على هذا الأساس.

واستطردت: حيث قطعت أدلة الثبوت بأن هؤلاء المتجمهرين وآخرين مجهولين أحرزوا وحازوا الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورتين الحرفية والمهنية وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام بما يستوجب عقابهم قانوناً.

وشددت المحكمة على أنه استقر بها اليقين وسكنت قناعتها إلى تواجد المتهمين بمسرح الأحداث فإن ذلك حسبها كي تقضي برفض الدفع الذي أبداه الدفاع عما أثاره من أن بعض المتهمين ليسوا من الجماعة الإرهابية المسماة "الإخوان المسلمين" وأنهم دائمو الوقوف ضدهم وكانوا يناصرون مرشح الرئاسة المنافس للمرشح المنتمي لهذه الجماعة لكون ما رمى عليه دفاعه من تمكين المتهم المشار إليه من الفرار بفعلته بالتشكيك في أدلة الثبوت في الدعوى ومن ثم تلتفت عنه المحكمة.

واختتمت الحيثيات بأن المتهمين أطلقوا الأعيرة النارية مما أسفر عن وفاة المواطن هاني محمود إبراهيم عبد اللطيف وهو ما يجزم بأن الواقعة كانت نتاج تجمهر إجرامي متفقاً عليه ومقصوداً به قتل اكبر عدد من أفراد رجال الشرطة انتقاماً من بيان القوات المسلحة بالانحياز لإرادة الشعب وعزل الرئيس المنتهي صلاحيته وتناسوا أن هذا العزل هو إرادة شعب شعر بالظلم وأن من يدير البلاد هم جماعة إرهابية أسمت نفسها بالإخوان المسلمين بما يدرأ ما أثاره الدفاع من قول فاسد يفتقد أساسه عن الواقع أو القانون وبإثارة ظلال الشك حول مسئولية المتجمهرين التضامنية طبقاً لنص المادتين 2 و3 من القانون 10 لسنة 1914 واعتبار كل من تواجد من المتهمين بهذا التجمهر الإجرامي مسئولاً عما تم اقترافه من جنايات القتل العمد والشروع فيه.

المصدر: الشروق

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على حيثيات حكم إعدام المتهمين بـ«اقتحام قسم كرداسة»: الشعب ثار على جماعة إرهابية كانت تحكمه

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
61183

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

تابع وشارك ثورة 25 يناير على صفحتك في فيسبوك وتويتر الآن:

أخبار مصر الأكثر قراءة

كل الوقت
30 يوم
7 أيام