وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بجرائم الإتلاف، والتخريب بخطوط أنابيب البترول، والغاز والمنشآت البترولية، وخطوط توصيل المياه، والتي يؤدي تعطيلها، أو توقف العمل فيها، إلى أضرار بالغة بمصالح الوطن، والمواطنين.
ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تحمل رقم "162 مكررًا ثانيًا" تهدف إلى حماية هذه المنشآت، والخطوط من الاعتداءات الإرهابية المتوالية عليها، والتي تهدد في النهاية البنية الأساسية، ومصادر الطاقة، وأوجه الاستثمار والتنمية في مصر.
وتنص المادة الجديدة على أن "يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسبب عمدًا في إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، لأي شبكة أو خط، من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المياه، أو المباني أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شيء مما تقدم".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!