أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته.
وتنص التعديلات التي تم إدخالها على المادتين الثانية عشرة والسادسة عشرة من القانون المشار إليه، على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها، والكميات المسموح باِستيرادها، مع عدم الإخلال باِختصاص وزارة الداخلية في إصدار تراخيص اِستيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتقصير مدتها أو اقتصارها على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييدها بما تراه من شروط لمصلحة الأمن العام أو سحبها أو إلغائها مع بيان السبب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!