أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن اعتماد القرار الوزارى رقم (422) بتاريخ 13/9/2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
نص فى مادته الرابعة على التزام المدرسة التى صدر لها قرار وزارى بتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) بالآتى: التزام طلابها بأداء تحية العلم وترديد النشيد الوطنى المصرى أثناء طابور الصباح بالنسبة للطلاب المصريين، بالاضافة إلى الالتزام بإعلان المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بالمدرسة وتحصيلها بالعملة المصرية من الطلاب المصريين مع إخطار الوزارة بقيمة المصروفات قبل بداية كل عام دراسى بشهر على الأقل.
وأضاف القرار إلى عدم زيادة المصروفات الدراسية بالنسبة للطلاب غير المستجدين بما لا يجاوز 7% سنويًا وحال تظلم الممثل القانونى بالمدرسة من المصروفات الدراسية يتقدم بطلب إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة للعرض على لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة للنظر فى التظلم ومن ثم العرض على وزير التربية والتعليم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!